إرث " تصرفات المورث : طعن الوارث بالصورية " التركة : الوصية في التركة ". بطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ". حكم " عيوب التدليل : القصور، الإخلال بحق الدفاع ". الصورية " الصورية المطلقة ، الصورية النسبية " " الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه " " طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت".
الطعن
رقم ٦۲۸٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.