تهريب المهاجرين
الموجز
معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه عن جريمة التوسط في تهريب المهاجرين . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه ، في حين أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 6/1 ، 2 بندي ٣ و ٥ من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ التي دين الطاعن بها هي السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر ، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعًا من المحكوم عليه وحده – دون النيابة العامة – فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن ، وهو ما لا يجوز عملًا بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض دائــرة الأربعاء ( أ ) الجنائيــة الطعن رقم 4425 لسنة 89 القضائية جلسة الأربعاء الموافق 16 من فبراير سنة 2022 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ عاصم الغايش " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد مسعد، أبو الحسين فتحي، محمد يوسف " نواب رئيس المحكمة " ود/ جون نجيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوقائـــع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : - توسط في تهريب المهاجرين/ ....، ....، .... - بأن تولى تدبير اتصالهم بالمتهم الأول (.... -…

