دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " " تقديم المستندات في الدعوى".
الموجز
تمسك الطاعن بعدم مديونيته لمورث المطعون ضدهم بالمبلغ الوارد بإيصال الأمانة سند الدعوى لكون توقيعه على هذا الإيصال ضمانًا له لحين إجراء قسمة التركة المخلفة عن مورثهما بينهما وبين باقي أشقائهما مدللاً على ذلك بالمستندات طالباً إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالزامه بالمبلغ المقضي به ملتفتاً عن تحقيق ذلك الدفاع . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة
إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه الوارد بوجه النعي والقائم في جوهره على عدم مديونيته لمورث المطعون ضدهم بالمبلغ الوارد بإيصال الأمانة سند الدعوى لكون توقيعه على هذا الإيصال لم يكن بسبب مديونيته وإنما جاء ضمانًا له لحين إجراء قسمة التركة المخلفة عن مورثهما بينهما وبين باقي أشقائهما،وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ، بعد أن قدم للمحكمة صورة رسمية من المحضر رقم 8561 لسنة 2019 إداري طلخا الذي شهدت فيه زوجتي شقيقيهما بصحة ذلك ، غير أن الحكم المطعون فيه ألزمه بالمبلغ المقضي به ، والتفت عن تحقيق هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهری من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، كما أنه لم يبحت هذا المستند رغم ما قد يكون له من دلالة مؤثرة في الدعوى ، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / محمد فوزى خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مصطفى أحمد فراج طارق خشبة نواب رئيس المحكمة ود/ محمد حسين عطية وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد القرشى . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 من جماد أخر سنة 1444 ه الموافق 26 من ديسمبر سنة…

