شاهد .
الموجز
سماعه بعد اليمين .إعادة سؤاله بعد سماع غيره في نفس الجلسة بغير إعادة تحليفه .جوازه .
القاعدة
إذا سمعت المحكمة شهادة شاهد بعد تحليفه اليمين ، ثم أعادت سؤاله بعد سماعها شهوداً آخرين أو أثناء مرافعة الخصوم في الدعوى ، فليس واجباً عليها أن تعيد تحليفه اليمين مرة أخرى . بل إن كل إجاباته على ما يوجه إليه في هذه المناقشة الثانية الحاصلة أثناء الجلسة نفسها تكون واقعة تحت اليمين الأولى .

