شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تسجيل المحادثات

الموجز

الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لانعقاد الاختصاص بمراقبة الأحاديث وإجراء التسجيلات لقاضي التحقيق وحده لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟ إثارة الدفع بصدد تسجيلات تمت إذاعتها بناء على طلب الطاعن في برنامج تليفزيوني بإحدى القنوات الفضائية المسموح للكافة بمشاهدتها . غير جائز . للمحكمة الأخذ بها كعنصر من عناصر الاستدلال . حد ذلك ؟

القاعدة

لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لانعقاد الاختصاص بعملية الضبط ومراقبة الأحاديث وإجراء التسجيلات لقاضي التحقيق وحده ، وكان من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا مجال لإثارة مثل هذا الدفع بصدد تسجيلات تمت إذاعتها – بناء على طلب الطاعن والمحكوم عليها الأخرى غيابياً – في برنامج تليفزيوني بإحدى القنوات الفضائية المسموح للكافة وبغير تمييز بمشاهدتها ، هذا إلى أنه ليس ثمة ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات – على فرض بطلانها – على أنها عنصر من عناصر الاستدلال مادام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا