إثبات شهود
الموجز
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
دفاع الطاعن باستبعاد شهادة الشهود لكونهم كانوا محبوسين بالسجن وأن شهادتهم تمت تحت ضغط . لا يعد دفعاً بالإكراه. ما دام لم يدع أنها أدليت تحت تأثير الإكراه والتهديد والضغط أو أن سلطان القائمين عليهم بالسجن قد استطال إليهم بالأذى مادياً أو معنوياً وأثر في إرادتهم .
القاعدة
لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك باستبعاد الشهود الثلاثة الأول من قائمة أدلة الثبوت كونهم كانوا محبوسين بسجن .... وأن شهادتهم تمت تحت ضغط من القائمين على المتهم ، وكان دفاع الطاعن على هذه الصورة لا يعد دفعاً بالإكراه طالما أنه لم يدع أن الشاهد أدلى بأقواله في التحقيقات تحت تأثير الإكراه والتهديد والضغط ولم يذهب إلى حد القول بأن سلطان القائمين على الطاعن بالسجن قد استطال إلى الشاهد بالأذى مادياً أو معنوياً فأثر في إرادته وحمله على الإدلاء بما أدلى به ، وإذ كان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود ووزنها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة أقوال الشهود في التحقيقات ومطابقتها للحقيقة التي استخلصتها المحكمة من سائر الأدلة القائمة في الدعوى ، فإنه لا يكون ثمة محل لتعييبه في هذا الخصوص .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية جلسة الخميس(ج) الموافق 25من يونيه سنة 2020 الطعن رقم 23162لسنة87 قضائية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/محمـد محجـوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عبد الرسول طنطـاوي،محمـــد رضا حسـين،محمــد زغلـول وعصام إبراهيـم نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . دفاع الطاعن باستبعاد شهادة الشهود لكونهم كانوا محبوسين بالسجن وأن شهادتهم تمت تحت ضغط . لا يعد دفعاً بالإكراه . ما دام لم يدع أنها أدليت تحت تأثير الإكراه والتهديد والضغط أو أن سلطان…

