شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات شهود

الطعن
رقم ۲۳۱٦۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰٦/۲٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
رقم القاعدة
۰

الموجز

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . دفاع الطاعن باستبعاد شهادة الشهود لكونهم كانوا محبوسين بالسجن وأن شهادتهم تمت تحت ضغط . لا يعد دفعاً بالإكراه. ما دام لم يدع أنها أدليت تحت تأثير الإكراه والتهديد والضغط أو أن سلطان القائمين عليهم بالسجن قد استطال إليهم بالأذى مادياً أو معنوياً وأثر في إرادتهم .

القاعدة

لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك باستبعاد الشهود الثلاثة الأول من قائمة أدلة الثبوت كونهم كانوا محبوسين بسجن .... وأن شهادتهم تمت تحت ضغط من القائمين على المتهم ، وكان دفاع الطاعن على هذه الصورة لا يعد دفعاً بالإكراه طالما أنه لم يدع أن الشاهد أدلى بأقواله في التحقيقات تحت تأثير الإكراه والتهديد والضغط ولم يذهب إلى حد القول بأن سلطان القائمين على الطاعن بالسجن قد استطال إلى الشاهد بالأذى مادياً أو معنوياً فأثر في إرادته وحمله على الإدلاء بما أدلى به ، وإذ كان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود ووزنها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة أقوال الشهود في التحقيقات ومطابقتها للحقيقة التي استخلصتها المحكمة من سائر الأدلة القائمة في الدعوى ، فإنه لا يكون ثمة محل لتعييبه في هذا الخصوص .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية جلسة الخميس(ج) الموافق 25من يونيه سنة 2020 الطعن رقم 23162لسنة87 قضائية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/محمـد محجـوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عبد الرسول طنطـاوي،محمـــد رضا حسـين،محمــد زغلـول وعصام إبراهيـم نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . دفاع الطاعن باستبعاد شهادة الشهود لكونهم كانوا محبوسين بالسجن وأن شهادتهم تمت تحت ضغط . لا يعد دفعاً بالإكراه . ما دام لم يدع أنها أدليت تحت تأثير الإكراه والتهديد والضغط أو أن سلطان…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا