اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". تـعـويـض " الـتـعـويـض عــن الـفـعـل الـضـار غـيـر الـمـشـروع " " تـقـديــر التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " " صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ". دعــوى " تكييف الدعوى ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى ، سلطتها فى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ، سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : سلطتها فى تقدير الخطأ الموجب للمسئولية ". مسئولية " المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه " .
الموجز
مسئولية المتبوع . قيامها على خطأ مفترض من جانبه لا يقبل إثبات العكس . نطاقها . م 174 مدني.
القاعدة
أن من المقرر أن المادة 174 من القانون المدنى نصت على أن " يكون المتبـوع مسئولاً عن الضـرر الذي يحـدثه تابعـه بعمله غيـر المشـروع متى كان واقعـاً منـه في حـال تـأدية وظيفته أو بسببها ، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعليه في رقابته وفي توجيهه " فقد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس ، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته . وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأديته الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضــاً كلما كان فعـل التابع قــد وقــع منه أثنــاء تــأدية الوظيفة ، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى وسواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا عــلاقة له بها ، وسـواء وقـع الخطـأ بعلم المتبوع أو بغير علمه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / محمد فوزى خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبدالبارى عبدالحفيظ خالد مصطفى أحمد فراج نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين رفعت وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد القرشى . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 20 من ربيع أخر سنة 1444 ه الموافق 14 من نوفمبر سنة 2022…

