الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتهريب جمركى . جمارك . دعوى جنائية "إنقضاؤها بالتصالح" . صلح . نظام عام . نقض "الحكم في الطعن" .الطعنرقم ۲۳۷۰ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۱۲/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۱۸۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول