عقد " تكييف العقد ، بعض أنواع العقود : العقد الإدارى ، عقد الهبة ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد ". هبة " ما لا يعد هبة ".
الطعن
رقم ۱۰٦۱۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.