محكمة الموضوع سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار
الموجز
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
لا تعارض بين نفي الحكم لركن القصد الخاص بجريمة القتل العمد في حق الطاعنين وبين إثباته سبق الإصرار لديهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت .
القاعدة
من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وساق على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه مما تنتفى معه قالة التناقض ، هذا فضلاً عن أنه لا تعارض بين نفي الحكم لركن القصد الخاص في حق الطاعنين وبين إثباته ظرف سبق الإصرار لديهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت فلكل مقوماته .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / علاء الدين كمال إيمن العشري محمد أحمد خليفة " نواب رئيس المحكمة " سامح صبري وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أحمد . وأمين السر السيد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 20 من…

