فاعل أصلي . اشتراك .
الموجز
نعي الطاعن بانتفاء الاشتراك في الجريمة . غير مقبول . متى دانه الحكم بصفته فاعلاً أصلياً فيها .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بصفته فاعلاً أصلياً في جريمتي إحراز المخدر والسلاح الأبيض وليس بصفته شريكاً فيهما ، فإن ما يثيره بشأن انتفاء الاشتراك يكون وارداً على غير محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئـيس المحكـمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودود ، حازم بدوي ، وليد حسن حمزة وهاني مختار المليجي نواب رئيس المحكمة . (109) الطعن رقم 12965 لسنة 89 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره ؟(2) محكمة النقض " سلطتها " . قصد جنائي .لمحكمة النقض تقدير وقائع الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح…

