شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

علامة تجارية

الطعن
رقم ۱۹٤۹۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۱۱/۲۱⁩

الموجز

الاستيراد هو حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية . المواد 63 و 65 و 113 من القانون 82 لسنة 2002 . مفادهم ؟ حيازة الطاعن بقصد البيع منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة مع علمه بذلك . كفايته لتوافر جريمة عرض منتجات عليها علامة تجارية مقلدة . نعيه بأن الواقعة شروع فيها . جدل موضوعي في سلطة المحكمة في استخلاص صورة الواقعة .

القاعدة

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستيراد لا يعدو في واقع الأمر إلا أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد عرف العلامة التجارية في المادة 63 منه ، ونص في المادة 65 على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، وأفرد المادة 113 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على (1) ..... (2) ...... (3) ..... (4) كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك . " ، ومفاد ذلك أن الشارع قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو من قام بتسجيلها ، وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردها إلى ثبوت حيازة الطاعن بقصد البيع والتداول منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة على نحو يحاكي العلامة التجارية الأصلية المملوكة لشركة .... بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمه بذلك كونه مديراً لشركة متخصصة تعمل في مجال تجارة المنتجات الصناعية التي تميزها العلامة المسجلة ودرايته بالمنتجات التي تحمل العلامات الصحيحة المسجلة وتلك التي تحمل علامات مقلدة ، فإن ما أورده الحكم على النحو السالف بيانه تتوافر به أركان هذه الجريمة التي دان الطاعن بها كما هي معرفة به في القانون ، وكان النعي بأن الواقعة تقف عند حد الشروع الغير معاقب عليه لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة – كما ارتسمت في وجدانها - مما تستقل بالفصل فيها بغير معقب ، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير قويم .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيـــــــــــــــه أديــــــــــــــــــب              ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بــــــــــــــــــــدر خليفــــــــــــــة              الأسمـــــــــــــــــر نظيـــــــــــــــــر     خالـــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــاد             خالـــــــــــــد إلهامــــــــــــــــــي        " نــــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم محمود سعد . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 6 من ربيع الآخر سنة 1442 هـ الموافق 21 من نوفمبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
  • سرقة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إتلاف . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • محكمة استئنافيه " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • إزعاج . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • دفوع " الدفع بنفي التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
  • إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا