شهادة سلبية
الموجز
انتهاء المحكمة إلى كفاية الأدلة لإدانة المتهم وقضاؤها من بعد بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته . قرين الإدانة .
الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم لبدأ سريان مهلة العشرة أيام المنصوص عليها بالمادة ٣٤/٢ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . قاصر على الحكم بالبراءة . عدم إيداع حكم بالإدانة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره . لا يعتبر عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل للطعن على الحكم وتقديم الأسباب . تقرير النيابة العامة بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه بعد هذا الميعاد معتذرة بذلك . أثره : عدم قبول الطعن شكلًا . علة ذلك ؟
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، وأدلة الثبوت في الجريمة المسندة إلى المتهم بعناصرها القانونية كافة ، وأورد نص القانون المنطبق على واقعة الاتهام ، وقد رأت المحكمة كفاية تلك الأدلة لإدانة المتهم ، ثم قضت - من بعد - بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة - وهو في خصوصية هذه الدعوى قرين الإدانة - ، وقد صدر الحكم من محكمة الجنايات بتاريخ 3/12/2018 ، فقرر السيد المستشار / المحامي العام لنيابة الأموال العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 20/3/2019 وقدم أسباب الطعن في اليوم ذاته ، تأسيساً على أن المحكمة قد فاتها أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم ، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ، متجاوزاً بذلك في الأمرين ميعاد الستين يوماً الذي حدَّدَته المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وقد أرفق شهادتين من القلم الجنائي لنيابة .... الكلية ، تفيد الأولى أن أسباب الحكم لم تودع قلم الكتاب حتى تاريخ 3/1/2019 ، وتفيد الثانية أن أسباب الحكم أودعت قلم الكتاب بتاريخ 14/3/2019 ، مستهدفاً من وراء ذلك إعطاء النيابة العامة الحق في أن تتربَّص إعلانها بإيداع الحكم للتقرير بالطعن ، وتقدِّم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع عملاً بالفقرة الثانية من المادة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مُهلة العشرة أيام التي نصَّت عليها المادة ٣٤/٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ آنف الذكر مشروطاً - بصراحة النص وبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - بأن يكون الحكم محل الشهادة المُسْتَحْصَل عليها صادراً بالبراءة وليس بالإدانة التي هي الحال في الدعوى المطروحة ، بعد أن أفصحت المحكمة في حكمها المطعون فيه بأسباب قاطعة صريحة عن ثبوت الاتهام بحق المتهم المتوفي ثبوتاً يقينياً ، فمن البداهة القانونية أنه لا وجه لقياس أحكام الإدانة على أحكام البراءة في هذا المجال ، ولا وجه لانسحاب مقتضى نص المادة 34/2 الآنف بيانها على أحكام الإدانة التزاماً بصراحة النص الذي قصر الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم على الأحكام الصادرة بالبراءة دون سواها ، فضلاً عن عدم انطباق الحكمة التي من أجلها رأى الشارع ألَّا يلحق البطلان الحكم القاضي ببراءة المتهم إذا مضى عليه الأجل سالف الذكر دون التوقيع عليه ، وهي عدم الإضرار به لسبب لا دخل له فيه . لما كان ذلك ، وكان عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدَّده القانون للطعن على الحكم في الطعن الماثل وتقديم أسبابه ، فإنه كان من المتعيَّن على النيابة العامة - الطاعنة - ، وقد استحصلت من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور أن تبادر بالتقرير بالطعن وتقديم أسبابه تأسيساً على الأجل المُحَدَّد ، أما وهي لم تفعل بل تجاوزت في التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الأجل المحدد في القانون ، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصـــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هــــــــــــــــــلالي خالد حســــــــــــــــــــــــــــن محمد وجمال حســـن جوده " نواب رئيـــــــس المحكمــة " ومحمد يوسف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شاكر محمد . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 18 من ربيع الأول سنة 1442…

