رابطة السببية . مسئولية جنائية.محكمة الموضوع"سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية" .
الموجز
علاقة السببية في المواد الجنائية . علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً .
القاعدة
من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية هي علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة إذا أتاه عمداّ أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - عن دائرة التبصر بالعواقب المادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضرراّ بالغير .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من إبريل سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوى، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمى نواب رئيس المحكمة وسمير سامى. (68) الطعن رقم 50587 لسنة 72 القضائية (1) أسباب الإباحة "العمل الطبى". مسئولية جنائية. أطباء. شرط إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة. إفراطه فى اتباعها أو مخالفتها يوقع عليه المسئولية الجنائية حسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره فى عمله. (2) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع…

