تسهيل الاستيلاء على مال عام . قصد جنائى . جريمة " أركانها " .
الموجز
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام غير لازم . شرط ذلك : أن يكون ما أورده من وقائع ما يدل على قيامه .
القاعدة
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مايو سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدى، حسن الغزيرى نواب رئيس المحكمة وعلى سليمان. (80) الطن رقم 40767 لسنة 72 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب" "ما يعيبه فى نطاق التدليل". بطلان. وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها. وإلا كان باطلاً. المراد بالتسبيب المعتبر؟ إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة. لا يحقق غرض الشارع من استيجاب التسبيب. (2)…

