تعدي على حرمة الحياة الخاصة
الموجز
جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وفقاً للمادة 309 مكرراً (ب) عقوبات
والقصد الجنائي فيها . مناط تحققهما ؟
المكان الخاص . ماهيته ؟
تدليل سائغ على توافر أركان جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بغير رضاء المجني عليها بالتقاط صور لها في مكان خاص .
القاعدة
لما كانت جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بغير رضاء المجني عليه المنصوص عليها في البند ( ب ) من المادة 309 مكرراً من قانون العقوبات تتحقق بالتقاط بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص ، والقانون وإن استلزم أن يكون التقاط الصور في مكان خاص إلا أن المشرع لم يشأ أن يورد تعريفاً محدداً للمكان الخاص أو أن يقرنه بمدلول معين ، وكان المكان الخاص هو المكان المغلق الذى لا يسمح بدخوله للخارجين عنه أو الذى يتوقف دخوله على إذن لدائرة محدودة صادر ممن يملك هذا المكان أو من له الحق في استعماله أو الانتفاع به أو يحول دون اطلاع من يوجدون في خارجه على ما يجرى بداخله ، وكان القصد الذي يتطلبه الشارع في جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المنسوبة إلى الطاعن والمُعاقب عليها بنص المادة 309 مكرراً من قانون العقوبات هو القصد العام الذي يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادي وتستوي البواعث التي دفعت المتهم إلى فعله ، وأن مجرد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالتقاط بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص يفترض فيه القصد إذا ما توافر عنصراه العلم والإرادة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي لجريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بغير رضاء المجني عليها بالتقاط الطاعن بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورتها عارية في مكان خاص بعد أن اقتادها المحكوم عليهما الأول والثاني إلى إحدى المناطق النائية وأشهر المحكوم عليه الأول سلاحًا أبيض في وجهها وحسر عنها ملابسها وتناوب والمحكوم عليه الثاني الاعتداء عليها جنسيا ًحال قيام الطاعن بتصويرها عارية مهددين إياها بافتضاح أمرها وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى وردا ًعلى ما دفع به الطاعن من انتفاء أركان جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بغير رضاء المجني عليها بالتقاط صور لها في مكان خاص تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها ، كما هي معرفة به في القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حسن الغزيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل عمارة و محمد تركي محمد عبد الحليم طلبه نواب رئيس المحكمة حاتم أحمد عبد الباري . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر عبد اللطيف . وأمين السر السيد / علي جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 24 من…

