نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى بطلب الإلزام بالتضامن في تعويض. أثره . إلغاء الحكم اللاحق له والمترتب عليه في دعوى الضمان الفرعية بقوة القانون . المادة 271 مرافعات .
القاعدة
نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الأصلية – بطلب الإلزام بالتضامن في الدعوى - يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية بقوة القانون باعتباره لاحقاً له ومترتباً عليه وذلك عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مارس سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم محمود، عز العرب عبد الصبور نائبى رئيس المحكمة، محمود محيى الدين وعبد البارى عبد الحفيظ. (95) الطعن رقم 477 لسنة 64 القضائية (1 - 7) محكمة الموضوع. مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض. نقض. مرور. حكم "عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال: ما يعد كذلك". (1) استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع التقديرية. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً مستمداً من عناصر…

