حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نعي الطاعن على الحكم بشأن إقراره بمحضر الضبط . غير مجد . ما دام لم يستند إليه في الإدانة .
القاعدة
لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور لإغفاله الرد على الدفع ببطلان إقرار الطاعن بمحضر الضبط لصدوره تحت تأثير الإكراه ما دام أن البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن المدعى ببطلانه ، وإنما أقام قضاءه على أدلة أخرى ليس من بينها ذلك الإقرار، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من ديسمبر سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد زغلول ، محمد فريد ، عبد الحميد جابر وأحمد رمضان نواب رئيس المحكمة . (104)الطعن رقم 2941 لسنة 89 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .(2)…

