سب وقذف . جريمة "أركانها" .
الموجز
ركن العلانية في جريمة القذف. مناط توافره . أن يكون الجاني قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.
القاعدة
إنه يجب لتوافر ركن العلانية في هذه الجريمة - القذف أن - يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من نوفمبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط "نائب رئيس المحكمة". وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف. (171) الطعن رقم 5714 لسنة 57 القضائية (1) سب وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مجرد تقديم شكوى إلى جهة الاختصاص في حق شخص وإسناد وقائع معينة إليه. لا يعد قذفاً معاقباً عليه. ما دام أن القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد…

