الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . الطعنرقم ٥٦٤۹ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۰/۰۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۷۱رقم القاعدة۸۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول