الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .الطعنرقم ۷٦٦۱ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۰۷/۲۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٥٥رقم القاعدة۹۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول