تزوير " دعوى التزوير الأصلية " .
الموجز
الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية . مناطه . ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء . الاحتجاج بالورقة في دعوى منظوره يوجب عند الادعاء بتزويرها اتباع الطريق الذى رسمه القانون . م49 حتى 58 من قانون الإثبات . للمحكمة التي تنظر الموضوع دون غيرها الفصل فيه . مقتضاه . فصل المحكمة في أمر صحة الورقة بالقبول أو الرفض وأن يكون حكمها مبنياً على تلك الورقة . عدم فصل المحكمة في صحة أو تزوير المحرر المدعى بتزويره . مؤداه . لا مانع من قبول دعوى التزوير الأصلية طالما لم يفصل في في التزوير في الدعوى السابقة صراحة أو ضمناً .
القاعدة
أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء ، أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون في المواد من 49 إلى 58 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 اعتبارًا بأن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر الموضوع أن تفصل فيه مما يشكل قاعدة آمرة ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد فصلت في أمر صحة الورقة بالقبول أو الرفض وكان حكمها مبنياً على الورقة ، أما إذا كان المحرر المدعى بتزويره قد قُدِّمَ للمحكمة إلا أنها لم تفصل في أمر صحته أو تزويره لتنازل المتمسك به عن الاحتجاج به في مواجهة المنسوب إليه المحرر أو لعدم تقديم أصل المحرر رغم الطعن عليه بالتزوير وتكليف المحكمة له بتقديمه أو ادعاء فقده أو حصول عارض من عوارض الخصومة يمنع من الحكم في الدعوى ، فإن ذلك لا يمنع من قبول دعوى التزوير الأصلية طالما لم يُفصل في الــتــزويـــر فـــي الدعوى الـسابقة صراحةً أو ضمناً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين ( و ) المدنية برئاسة السيد القاضي / رفعت فهمي العزب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد و حاتم عبدالوهاب حموده محمد عبدالمولى شحاته " نواب رئيس المحكمة " و عبدالرحمن فاروق السماحي وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد سعد . و أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 25 من…

