تزوير " دعوى التزوير الأصلية " .
الموجز
عدم فصل المحكمة في دعوى سابقة في شأن صحة أو بطلان عقد القسمة والتخارج لعدم تقديم أصله . أثره . جواز إقامة المطعون ضدها الأولى دعوى التزوير الأصلية الراهنة بطلب رده وبطلانه . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى . صحيح . النعى عليه في هذا الخصوص . على غير أساس .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المحكمة لدى نظرها الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدني جزئي ملوي لم تقل كلمتها في شأن عقد القسمة والتخارج المؤرخ 22/1/1994 من حيث صحته أو بطلانه لعدم تقديم أصله ، ومن ثم فإنه يجوز للمطعون ضدها الأولى إقامة دعوى التزوير الأصلية الراهنة بطلب رد وبطلان هذا العقد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين ( و ) المدنية برئاسة السيد القاضي / رفعت فهمي العزب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد و حاتم عبدالوهاب حموده محمد عبدالمولى شحاته " نواب رئيس المحكمة " و عبدالرحمن فاروق السماحي وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد سعد . و أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 25 من…

