الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .الطعنرقم ٥٤٥۸ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۱/۲۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۷۱رقم القاعدة۱۰۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول