الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تزوير " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مسئولية جنائية .الطعنرقم ۲٥۸۳۱ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۱/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۷۱رقم القاعدة٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول