حكم " بطلانه ". نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده ".
الموجز
الحكم غيابياً في جناية بغير الإدانة . لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه . علة ذلك ؟
انفتاح ميعاد الطعن بالنقض في ذلك الحكم من تاريخ صدوره .
القاعدة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات ببراءته من التهمة المسندة إليه إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشئ ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية . ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من نوفمبر سنة 2003برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، محمد سامى إبراهيم نائبى رئيس المحكمة ، محمد مصطفى أحمد العكازى و كمال قرنى .( 142 )الطعن رقم 21984 لسنة 64 القضائية(1) حكم " بطلانه ". نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده ".الحكم غيابياً فى جناية بغير الإدانة . لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه . علة ذلك ؟انفتاح ميعاد الطعن بالنقض فى…

