محكمة الإعادة " سلطتها " " نظرها الدعوى و الحكم فيها " . محكمة الجنايات " إعادة المحاكمة " .
الموجز
إعادة المحاكمة طبقاً لنص المادة 395 إجراءات . محاكمة مبتدأه .
أثر ذلك : لمحكمة الإعادة الفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء بالحكم الغيابى أو بمحاضر جلساته .
القاعدة
من المقرر أن إعادة المحاكمة طبقاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هي بحكم القانون محاكمة مبتدأة و بالتالي فإنه – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – يكون لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابى أو بمحاضر جلساته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس ( أ ) --- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمانومحمود مسعود شرف و فتحى جودهوأحمد عبد القوى أحمد " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف المغلى وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 3 من جمادى الأولى سنة 1424 ه الموافق 3 من يوليه…

