إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الموجز
الأصل أن تجرى إجراءات المحاكمة باللغة العربية . ما لم يتعذر ذلك . استعانة الجهة القائمة بالتحقيق بمترجم . لا يعيب الإجراءات . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفاع الطاعن بشأن بطلان التحقيق معـه لـعـدم وجـود مترجم متخصص يجيد اللغة الانجليزية في قوله : " أن المحكمة تطمئن إلى ما ورد بالتحقيقات من ترجمة لغة المتهم صحيحاً ويتفق مع الواقع ولم يعترض عليه المتهم " ، لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة وهي اللغة العربية ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة به قد استعانت بمترجم كي يتولى أعمال الترجمة ، إذ هو متعلق بظروفه ومقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، وكان رد الحكم على دفع الطاعن في هذا الخصوص كافياً ويستقم به ما خلص إليه اطراحه ، فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 2021برئاسة السيد القاضي / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسنين ، عادل عمارة ، هشام الجندي وحسن ذكي نواب رئيس المحكمة . (102)الطعن رقم 8078 لسنة 89 القضائية (1) تفتيش " الرضا بالتفتيش " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . الرضا بدخول المسكن وتفتيشه . للمحكمة تبينه من وقائع الدعوى وظروفها واستنتاجه من دلائل مؤدية إليه . انتهاؤها لصحة الإجراءات وأخذها به في الإدانة . صحيح…

