قصد جنائي . مواد مخدرة .
الموجز
النعي بقصور الحكم في التدليل على توافر علم الطاعن بكنه المخدر . غير مقبول . متى استخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها .
القاعدة
لما كان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها كافياً في الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بأن العلبة المضبوطة تحـوي مخدراً وأنه هو الذي أخفاه بين طياتها ، وكان هذا الذي استخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما ينعاه الطاعن بقالة قصور الحكم في التدليل على توافر علمه بكنه المادة المخدرة يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 2021برئاسة السيد القاضي / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسنين ، عادل عمارة ، هشام الجندي وحسن ذكي نواب رئيس المحكمة . (102)الطعن رقم 8078 لسنة 89 القضائية (1) تفتيش " الرضا بالتفتيش " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . الرضا بدخول المسكن وتفتيشه . للمحكمة تبينه من وقائع الدعوى وظروفها واستنتاجه من دلائل مؤدية إليه . انتهاؤها لصحة الإجراءات وأخذها به في الإدانة . صحيح…

