المندوبان المحلفان :
الموجز
الم 11 و 16/ 2 من المربق 318/ 52 مؤداهما أن انعقاد الهيئة يقع صحيحاً إذا لم يحضره المنوبان المحلفان أو أحدهما و أن الهيئة لا يجب عليها قانوناً أن تثبت في قرارها رأيهما إلا إذا كان مخالفاً للرأى الذى انتهت اليه .
القاعدة
المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 التى أوجبت على هيئة التحكيم الفصل في النزاع في مدة لا تزيد على شهر من بدء نظره إنما وضعت قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل في النزاع ، و قد خلا المرسوم بقانون 318 لسنة 1952 من النص على البطلان جزاء على مخالفة أحكام المادة 15 سالفة الذكر ، و من ثم فليس من شأن الإخلال بهذه القاعدة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يلحق البطلان القرار الذى يصدر من الهيئة بعد مدة الشهر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1960 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين. (109) الطعن رقم 366 لسنة 23 القضائية عمل "التحكيم في منازعات العمل": ( أ ) تشكيل هيئة التحكيم: 1 - مندوبا مصلحة العمل والصناعة - حلف اليمين: الم 14 من المر بق 318/ 52 تشترط أن يحلف المندوبان اليمين. عدم تقديم الدليل على أنهما باشرا عملهما دون حلف اليمين. النعي بالبطلان لخلو القرار…

