دعوى جنائية " قيود تحريكها " . تلبس . دستور .
الموجز
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو رئيسه في غير دور الانعقاد . تحريكها قبل صدور ذلك الإذن . أثره : انعدام اتصال المحكمة بها . وجوب اقتصار حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟
القاعدة
لما كان المدعى بالحق المدنى - الطاعن - أقام الدعوى بالطريق المباشر ضد المطعون ضده الأول ........ عن جريمتى السب والقذف عن طريق النشر يطالبه بتعويض قدره 501 جنيه ، ومحكمة ...... قضت حضورياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده المذكور لرفعهما بغير الطريق القانوني تأسيساً على أن المطعون ضده المار ذكره عضو بمجلس الشورى ويتمتع بالحصانة البرلمانية وخلت الأوراق مما يفيد رفع هذه الحصانة عنه قبل رفع الدعوى ، فاستأنف المدعى بالحق المدنى وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف ، وطعن المدعى بالحق المدنى في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 205 من الدستور تنص على أن ( تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، ...، 99 ، ..... ) ، وكانت المادة 99 من الدستور تنص على أن ( لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس ، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء ، وكان مفاد هذين النصين هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو من رئيسه في غير دور الانعقاد . فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور الإذن من الجهة التى ناط الدستور بها إصداره فإن اتصال المحكمة بالدعوى في هذه الحالة يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولا تملك المحكمة حينئذ أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وهو ما التزمه وقضى به الحكم المطعون فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يوليه سنة 2004برئاسة السيد المستشار / صـلاح عطيـة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد المجيد ، طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضي نواب رئيس المحكمة ( 93 )الطعن رقم 7661 لسنة 68 القضائية(1) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . تلبس . دستور . عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو رئيسه في غير دور الانعقاد…

