قانون " القانون الأصلح " .
الموجز
القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة 5/2 عقوبات . ماهيته ؟
تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون 95 لسنة 1992 بالقانون 17 لسنة 2018 . لا يعد قانوناً أصلح للمتهم . النعي بعدم تطبيقه . غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة
أن المقصود بالقانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذي يُنشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم ، ولما كان نص الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 1992 سالفة الذكر بعد استبداله بالقانون رقم 17 لسنة 2018 لم يأت بأحكام جديدة تخالف في مضمونها ومحتواها الحقيقي ما قرره النص قبل استبداله بل جاء مواكباً لذات أُسس المسئولية الجنائية وعناصرها وأركانها للمسئول عن الإدارة الفعلية التي جرى عليها قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – والتزم بها الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فهو لا يعد قانون أصلح للمتهم ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / محمد خالد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة ، عصام عباس ، محمود عاكف والسيد جابر نواب رئيس المحكمة . (117)الطعن رقم 2468 لسنة 89 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها…

