تزويـــر " تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها " . محكمة الموضــوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : إثبات صحة المحررات : إنكار التوقيع على المحررات العرفية " " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطعن
رقم ۱۱۳۳۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.