محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۲۱۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۹/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷۱
رقم القاعدة
۷۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.