حكم " بيانات حكم الإدانة " .
الموجز
إيراد الحكم من أقوال شهود الإثبات وتقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي ما يحقق مراد الشارع من بيان مؤدى أدلة الإدانة . كفايته . المادة 310 إجراءات جنائية .
القاعدة
لما كان ما أورده الحكم من أقوال شهود الإثبات وتقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من سبتمبر سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / جمال عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الوكيل وعمرو الحناوي نائبي رئيس المحكمة وكمال عبد اللاه و د. أحمد عثمان . (73)الطعن رقم 2212 لسنة 90 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه…

