إثبات " بوجه عام " .
الموجز
تحديد وقت الحادث ومكانه . لا أثر له على ثبوت الواقعة . حد ذلك ؟
القاعدة
أن تحديد وقت الحادث ومكانه لا تأثير له في ثبوت الواقعة ، ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى تحقُّق وقوعها من الطاعنين ، فإن النعي في هذا الخصوص يكون حَرِيّاً بالاطراح .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من ديسمبر سنة 2020 برئاسة السيد القاضي/ عاصم الغايش نائب رئيــس المحكمــة وعضوية السادة القضـاة / علي حســن علي ، محمد هــلالي وخـالد حسـن محمد نواب رئيــس المحكمــة وتقي الدين دياب . (113) الطعن رقم 22603 لسنة 87 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى…

