حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
عدم ضبط الأدوات المستعملة في الجريمة . لا يقدح في سلامة الحكم . حد ذلك ؟
القاعدة
أنه لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط الأدوات التي استعملت في الجريمة ؛ ذلك لأنه ما دام أن الحكم قد اقتنع من الأدلة السائغة التي أوردها بأن الطاعنين كانا يحملان أدوات استعملاها في الجريمة وهو ما يكفي للتدليل على توافرها في حقهما ولو لم تضبط تلك الأشياء ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم ووائل أنور نواب رئيس المحكمة وأشرف خيري . (111)الطعن رقم 2072 لسنة 88 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة . لا قصور . عدم…

