نقض " الصفة في الطعن " . وكالة .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض بمعرفة محامٍ نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل إداري صادر من قسم الشرطة اقتصرت عباراته على توكيله في القضية . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
القاعدة
أن إجراءات الطعن هي من الإجراءات الشكلية في الخصومة التي يجب أن تكون مستكملة كافة مقوماتها ، وأن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده ، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلَّا بإذنه ، ولذلك يتعيَّن أن يكون التقرير بالطعن منه شخصيًا ، أو ممن يوكله لهذا الغرض ، وكان البيِّن من التوكيل الإداري الذي تقرر الطعن بمقتضاه أنه مُجَرَّد ورقة تحمل ما يشير إلى صدورها من قسم شرطة ... ، وخاتم هذه الجهة ، وقد اقتصر على عبارة
( توكيل المتهم / .... للأستاذين / .... ، .... المحاميين في القضية رقم .... لسنة .... جنايات .... ) . ومن ثم فإنه لا يخوِّل حق التقرير بالطعن بالنقض نيابةً عن المحكوم عليه ؛ إذ إنه لم يفصح به عن ذلك ، ولا يجزئ من هذا أن يكون التوكيل صادرًا من الموكِّل بشأن القضية المذكورة ؛ إذ إن الطعن بالنقض لم يرد ضمن حدود هذه الوكالة ، ومن ثم ، فإن الطعن يكون قد قُرِّرَ به من غير ذي صفة ، مما يتعيَّن معه القضاء بعدم قبوله شكلًا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / علي حسن علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهاء محمد إبراهيم ، جمال حسن جوده وأبو الحسين فتحي نواب رئيــس المحكمــة ومحمد يوسف . (24)الطعن رقم 21948 لسنة 87 القضائيةنقض " الصفة في الطعن " . وكالة . التقرير بالطعن بالنقض بمعرفة محامٍ نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل إداري صادر من قسم الشرطة اقتصرت عباراته على توكيله في القضية . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً…

