نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد ودون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان الطاعن قرر بالطعن بالنقض بعد الميعاد كما أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال قرني ، هاني فهمي وأحمد قزامل نواب رئيس المحكمة ود . أحمد عاصم عجيلة .(25)الطعن رقم 21279 لسنة 87 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد ودون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .…

