حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
القاعدة
لما كان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان البين من الحكم أنه اعتنق صورة واحدة للواقعة ، فإن دعوى التناقض التي يثيرها الطاعن لا تصادف محلاً من الحكم المطعون فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من يوليو سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، إبراهيم عوض ولقمان الأحول نواب رئيس المحكمة ووليد العزازي . (60)الطعن رقم 21172 لسنة 87 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . خلو إحدى مذكرات أسباب الطعن من بيان المطاعن الموجهة لقضاء الحكم . أثره ؟(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى…

