قصد جنائي . بيئة .
الموجز
القصد الجنائي في جريمة استيراد نفايات خطرة . توافره بعلم الحائز بأن ما يتداوله من النفايات الخطرة المحظور استيرادها . عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن . حد ذلك ؟
القاعدة
أن القصد الجنائي في جريمة استيراد نفايات خطرة ، يتوافر بمجرد علم الحائز بأن ما يتداوله من النفايات الخطرة المحظور استيرادها ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن ، فإن ما أوردته في حكمها كافٍ في الدلالة على علم الطاعن بأن ما استورده من النفايات الخطرة ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون سديداً .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من يوليو سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، إبراهيم عوض ولقمان الأحول نواب رئيس المحكمة ووليد العزازي . (60)الطعن رقم 21172 لسنة 87 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . خلو إحدى مذكرات أسباب الطعن من بيان المطاعن الموجهة لقضاء الحكم . أثره ؟(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى…

