حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
إيراد الحكم من أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة بما له أصل وصدى بالأوراق . لا خطأ في الإسناد .
القاعدة
لما كان البين من مطالعة المفردات أن ما حصله الحكم المعروض من أقوال شهود الإثبات في تحقيقات النيابة العامة له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، مما يكون الحكم المعروض قد سلم من الخطأ في الإسناد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يونيه سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ومحمد قنديل نائبي رئيس المحكمة وماجد إبراهيم ومحمد محمد يوسف . (47)الطعن رقم 20223 لسنة 88 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟(2) قتل عمد . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "…

