إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر وعدم اتفاقهم في بعض التفاصيل . لا يعيبه . حد ذلك ؟
القاعدة
أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يقدح في سلامة الحكم ــــ على فرض صحة ما يثيره الطاعن الأول ـــ عدم اتفاق أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يونيه سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ومحمد قنديل نائبي رئيس المحكمة وماجد إبراهيم ومحمد محمد يوسف . (47)الطعن رقم 20223 لسنة 88 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟(2) قتل عمد . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "…

