دعوى " شروط قبول الدعوى : المصلحة " .
الموجز
المصلحة الحقة . معيارها .
القاعدة
معيار المصلحة الحقة ، سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بأحد الخصوم حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر فلا مصلحة للخصم فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى نبيل أحمد صادق و محمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد شرين القاضى وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 25 من جمادى الثانى سنة 1426 ه الموافق الأول من أغسطس سنة2005 م…

