الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . الطعنرقم ۱٦۲۱ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۰/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۷۱رقم القاعدة۹۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول