إثبات " شهود " .
الموجز
عدم تعرض الحكم لأقوال بعض الشهود . مفاده : اطراحها . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال بعض الشهود اطراحه لها ، إذ إن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بإغفاله لأقوال أحد الشهود التي تنفي التهمة عن الطاعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من أكتوبر سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصمت عبد المعوض عدلي ، مجدي تركي ، أحمد مصطفى وأيمن العشري نواب رئيس المحكمة . (90)الطعن رقم 1474 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقة أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه…

