حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
الخطأ المادي في بيان وقت صدور الإذن . لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على حصول القبض والتفتيش بعد صدوره .
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم في بيان وقت صدور الإذن – بفرض وقوعه – لا يعدو أن يكون خطأً مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على حصول القبض والتفتيش بعد صدور الإذن ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من أكتوبر سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصمت عبد المعوض عدلي ، مجدي تركي ، أحمد مصطفى وأيمن العشري نواب رئيس المحكمة . (90)الطعن رقم 1474 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقة أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه…

