اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري : طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أو إلغائه " . قرار إداري " ماهيته " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائي " . نقض " حالات الطعن بالنقض : مخالفة قواعد الاختصاص " " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
الاختصاص الولائي . من النظام العام . جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى . اعتباره قائمًا في الخصومة ومطروحًا دائمًا على المحكمة . علة ذلك . الحكم الصادر في موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص . الطعن عليه . انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص . وجوب تصدي المحكمة لتلك المسألة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها الخصوم أو النيابة العامة .
القاعدة
أن مؤدى نص المادة 109 من القانون سالف الذكر أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسـهـا، ويجوز الدفع به في أية حـالـة كانت عليها، وتعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمةً في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصـاصـها، ويُعتبر الحكم الصـادر منها في الموضـوع مشتملًا على قضاءٍ ضـمني باختصـاصـها ولائيًّا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها يعتبر واردًا على القضـاء الضـمني في مسألة الاختصـاص سـواءً أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة أو لم تبدها، فواجبٌ على المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين " ( د ) المدنية برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل سعد رفاعي ، عصام توفيق رفعت هيبة و محمد راضي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد سعد إبراهيم. وأمين السر السيد/ عادل الحسيني إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 20 من ذي القعدة سنة 1443 ه الموافق 20 من يونيو سنة…

