انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بشأن تعديل المحكمة لوصف التهمة المسندة إليه من اشتراك في جريمة وضع النار عمداً بالمادة 252 عقوبات إلى فاعل أصلي في جريمة وضع النار عمداً بمبنى بالمادة 253 من القانون ذاته . علة ذلك ؟
الطعن
رقم ۱٥۹٦۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷۱
رقم القاعدة
٦۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.