دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
القاعدة
لما كان دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها أشخاص غيره تقع المسئولية عليهم وأنه لم يتم القبض عليه بمكان التجمهر أو تصويره فيه وأن تواجده كان بمناسبة عمله كمراسل صحفي مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم واطمئن إليها بما يفيد اطراحها . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، واطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها من تقدير موضوعي ما جاء بالمستندات التي تنفي الاتهام في حقه التي عولت عليها المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يوليو سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، ممدوح فزاع وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .(63)الطعن رقم 15960 لسنة 89 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى وتحصيل المحكمة لها في بيان واف تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها . لا قصور .…

